خدمات

تفاصيل قتل مزارع بالبحيرة بسبب دراجة بخارية

“السبب هو دراجة نارية” كان هذا كلام المتهمين بقتل مزارع بالبحيرة وأكد المتهمان أنهما تخلصا من المجني عليه بسبب خلافات على ثمن دراجة اشتراها أحدهما من المجني عليه.

وأبدى المتهمان ندمهما بعد التخلص من الضحية، ولم يعلما أن مشاجرة كلامية على دراجة نارية ستؤدي بهما إلى السجن.

القبض على شاب قتل والده

تفاصيل قتل مزارع بالبحيرة بسبب دراجة بخارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما ورد لمركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة عن مشاجرة حدثت بدائرة المركز ووجود مصاب وشخص متوفى وبالتحقيق والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (فلاح “توفي متأثرا بإصابته بطلقة خرطوش في البطن”) وطرف ثان (سائق وفلاح)، وجميعهم من المقيمين بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن إلقاء القبض على الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكب الواقعة وتبين أن أحدهم قام بشراء دراجة نارية من الطرف الأول ولم يدفع ثمنها كاملاً ونشأ بينهما مشاجرة أطلق خلالها المذكور رصاصة من بندقية رش كانت بحوزته تجاه الطرف الأول، ما أدى إلى إصابته بجراح أودت بحياته كما أرشد الثانى عن السلاح المستخدم (بندقية خرطوش – 5 طلقات من ذات العيار).

ويفرق قانون العقوبات في عقوبة جرائم القتل العمد بين القتل المصحوب مع سبق الإصرار والترصد، والقتل دون سبق إصرار وتعمد ويعاقب الأول بالإعدام، والثاني بالسجن المؤبد أو السجن المشدد وفي هذه الحالة يمكن أن يحصل مرتكب الجريمة على عقوبة الإعدام إذا كانت مصحوبة أو متبوعة بجناية أخرى ونصت المادة 230 من القانون على أنه: “يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً مع سبق االإصرار والترصد.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في الجريمة، وذكرت أن من شارك في جريمة قتل يستوجب الحكم على مرتكبها بالإعدام يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

أقرأ أيضا: القبض علي لصوص المقابر بالبحيرة.. تفاصيل

x
Advertisements

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في بوابة المشهد والحقيقة هل ترغب في تلقي إشعارات بأحدث المباريات و الأخبار وأسعار العملة بشكل فوري لا نعم