أخبار

الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع

دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع

يختلط الأمر على الكثير بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع فعندما يريد المشتري تسجيل العقد فيذهب البعض إلى محامي متخصص ويطلب منه القيام برفع دعوى صحة التوقيع لتسجيل العقد. وهذا هو خطأ شائع لأن دعوي صحة التوقيع ماهي الا عبارة عن إثبات توقيع المدعى عليه البائع بعد إقرار توقيعه على العقد أمام المحكمة المختصة – المحكمة الجزئية – وبالتالي فإن دعوي صحة التوقيع لا تمس صلب العقد ذاته ولكن تمس ويختص بإقرار توقيع الشخص على العقد من عدمه حيث لا يستطيع بعد إقراره أن يقوم بنفي توقيعه فيما بعد ولكنه ليس تسجيل في الشهر العقاري بأصل الحق.

أما دعوى صحة ونفاذ عقد البيع فإنها تقوم بالتسجيل في الشهر العقاري للعقد نفسه وبالتالي فهي تمس اصل وصلب العقد ذاته وليس توقيع الشخص البائع فقط فيقوم المشتري عند رغبته في تسجيل العقد في الشهر العقاري بالذهاب إلى المحامي المختص وطلب دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وبالتالي بعد أخذ الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يعتبر العقد تم تسجيله في الشهر العقاري ولا يستطيع أي شخص منازعته بعد ذلك في أصل الحق محل عقد البيع الذي أخذ عليه حكمه بصحة ونفاذ عقد البيع.

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشتري ويكون البائع ملزم.

عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا .

x
Advertisements

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في بوابة المشهد والحقيقة هل ترغب في تلقي إشعارات بأحدث المباريات و الأخبار وأسعار العملة بشكل فوري لا نعم