أخبار

عاجل النواب .. يوافق نهائيا على تعديل قانون مكافة الارهاب

وكيل الوزارة وافق مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتهدف إلى تعديل المادة (53) من قرار الجمهورية التي تنص على إجراءات لمكافحة الإرهاب في بعض المجالات التي حددها القرار المشار إليه في المادة (53) ، وذلك بإضافة النص الخاص بالجهة المخولة البت في تنفيذ القرار. الإجراءات. توفير المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن تنفيذ هذه الإجراءات لمواجهة مخاطر الإرهاب وجرائمه.

في تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، فإن الإرهاب بجميع أشكاله وأشكاله ، وأنشطته الهادفة إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية في السنوات الأخيرة ، يهدد وحدة الأراضي ، وهو خطر وشيك. تهديد لأمن واستقرار الدول ، فهو خارج عن قوانين الدين والأخلاق ، خاصة أنه محكوم من قبل مجموعات على المستويين التنظيمي الإقليمي والدولي ، مما جعل من الضروري مواجهته ومكافحته واجتثاثه.

وبخصوص فلسفة مشروع القانون ، فقد تضمن التقرير ما يلي ، بالنظر إلى العنف والجرائم الإرهابية التي شهدتها الجماعات والتنظيمات التي تهدف إلى تدمير المجتمع بأسره ، وتزوير أمن الدولة واستقرارها وقدراتها ، وعرقلة طريقها: مشروع قانون يهدف إلى ضمان اعتماد نماذج جديدة في هذا المجال ، ويستهدف التجارب الدولية والإقليمية والمحلية للنشاط الإرهابي من أجل التقدم والازدهار ، كما يهدف إلى حمايته. ضمان المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الواردة ، والتأكد من اتباعها والامتثال لها.

من المتوقع أن يستبدل نص المادتين (36) و (53) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بالنصين التاليين: المادة 36 قضايا المحاكمة على جرائم إرهابية دون إذن. من المحكمة المختصة: إذا كان الشخص المخالف لهذا المنع أقل من مائة ألف ليرة وثلاثمائة ألف جنيه، يعاقب بغرامة قضائية لا تجاوز.

المادة 53 ، الفقرة الأولى ، يقرر رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول ، عندما ينشأ خطر الجرائم الإرهابية أو ينتج عنه كوارث بيئية. على أن تشمل تحديد المنطقة التي سيتم تطبيقها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وتحديد الجهة المختصة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ هذه الإجراءات.

مكررات المادة 32 مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قوانين أخرى ، يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يخالف أياً من الإجراءات المتخذة وفقاً لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات المتخذة تنفيذاً لهذه الإجراءات. وفي القرار الجمهوري المشار إليه ، لا تزيد عقوبة تقييد الحرية على الحبس المؤقت وغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه.

وإذا كان قرار الرئيس المذكور لا ينص على عقوبة لأي من الإجراءات التي يتضمنها والقرارات المتخذة بشأن تنفيذ هذه الإجراءات ، يعاقب أي عمل ضد أي منهم بالحبس وبغرامة لا تقل عن ذلك. ما لا يزيد عن عشرين ألف ليرة ولا يزيد عن خمسين ألف جنيه.

كتب: علي حسام

x
Advertisements

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مرحباً بكم في بوابة المشهد والحقيقة هل ترغب في تلقي إشعارات بأحدث المباريات و الأخبار وأسعار العملة بشكل فوري لا نعم